للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً

ذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي، إلى أن وجوب غسل الإناء من ولوغ (١) الكلب سبعاً منسوخ بالغسل ثلاثاً (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة؛ حيث إن بعض الحنفية لم يقولوا بالتسبيع لأنهم اعتبروا ما ورد في ذلك منسوخاً بما روي في الغسل ثلاثاً. والسبب الآخر للاختلاف في المسألة-وهو السبب الرئيس للاختلاف-هو اختلاف ما ورد في المسألة من الأحاديث والآثار (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (٤).


(١) الولوغ من: ولغ يلغ ولوغاً، يقال: ولغ الكلب في الإناء إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه. انظر: تحرير الفاظ التنبيه ص ٢٧؛ المصباح المنير ص ٥٥٢؛ القاموس المحيط ص ٧١٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٣؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ١١٠؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١/ ٨٨؛ فتح باب العناية للملا علي القاري ١/ ١٠٣.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٨؛ المغني لابن قدامة/ ٧٣؛ المجموع للنووي ٢/ ٥٩٧.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، ح (١٧٢) ومسلم في صحيحه ٣/ ٧٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>