(٢) الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥.(٣) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١، ٢٤١٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٢٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٣.(٤) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٨.(٥) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٨.(٦) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.(٧) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.(٨) وكذلك صرح به عبد الوهاب المالكي. انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.(٩) انظر: الأم ٤/ ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.(١٠) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.(١١) انظر: سنن أبي داود ص ٤٤٤.(١٢) انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٢٨.(١٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٨.(١٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute