للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف]

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة (١)، والحلف (٢)، كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث بالنسب والقرابة.

وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس (٣) -رضي الله عنه-، والحسن (٤)، وقتادة (٥)، وسفيان الثوري (٦)، والأوزاعي (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل (١٠)، وأبو داود السجستاني (١١)، و الببيهقي (١٢)، وابن السمعاني (١٣)، وابن قدامة (١٤).


(١) المعاقدة هي: المعاهدة والميثاق. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٣.
(٢) الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥.
(٣) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١، ٢٤١٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٢٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٣.
(٤) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٨.
(٥) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٨.
(٦) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(٧) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(٨) وكذلك صرح به عبد الوهاب المالكي. انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(٩) انظر: الأم ٤/ ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(١٠) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(١١) انظر: سنن أبي داود ص ٤٤٤.
(١٢) انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٢٨.
(١٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٨.
(١٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>