(٢) الأبقع ما اختلف لونه، وقيل: ما خالط بياضه لوناً آخر. وقيل: الغراب الأبقع: هو الذي فيه سواد وبياض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥٠؛ مختار الصحاح ص ٥٢؛ المصباح المنير ص ٥٧. (٣) إلا ما قيل عن مجاهد بعدم قتله، وما روي عن الإمام مالك أنه قال: لا يقتل المحرم الغراب والحدأة إلا أن يضراه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٣ - ١٦٨؛ مختصر القدوري ص ٧٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٢٨"؛ التمهيد ٨/ ٢٢٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٠٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ٤/ ٢٥٣"؛ الأم ٢/ ١٩٩؛ مختصر المزني ص ١٠٤؛ المجموع ٧/ ٢٢٠"؛ المغني ٥/ ١٧٥؛ شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ١٣٥؛ الفروع ٥/ ٥١٣.