للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع عشر: قتل الغراب]

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز قتل الغراب للمحرم، وفي الحرم، وأن ما يدل على عدم قتله فإنه قد نسخ (١).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل الغربان، إلا أن بعضهم خص جواز القتل بالأبقع (٢) منها (٣).

ويدل على ما سبق ما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عمّا يقتل المحرم؟ قال:


(١) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٢/ ١٤٠ - بعد ذكر الأحاديث التي تدل على ما يجوز قتله للمحرم-: (وقوله في حديث أبي سعيد: (يرمي الغراب ولا يقتله) إما أن يكون منسوخاً، بحديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة؛ لأن الرخصة بعد النهي، لئلا يلزم التغيير مرتين، أو يكون رميه هو الأولى وقتله جائزاً).
(٢) الأبقع ما اختلف لونه، وقيل: ما خالط بياضه لوناً آخر. وقيل: الغراب الأبقع: هو الذي فيه سواد وبياض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥٠؛ مختار الصحاح ص ٥٢؛ المصباح المنير ص ٥٧.
(٣) إلا ما قيل عن مجاهد بعدم قتله، وما روي عن الإمام مالك أنه قال: لا يقتل المحرم الغراب والحدأة إلا أن يضراه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٣ - ١٦٨؛ مختصر القدوري ص ٧٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٢٨"؛ التمهيد ٨/ ٢٢٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٠٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ٤/ ٢٥٣"؛ الأم ٢/ ١٩٩؛ مختصر المزني ص ١٠٤؛ المجموع ٧/ ٢٢٠"؛ المغني ٥/ ١٧٥؛ شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ١٣٥؛ الفروع ٥/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>