الحارث بن عبد الله -رضي الله عنه-، وقد مرّ ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ، فإنه يدل على أنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت (١).
الراجح
والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:
أولاً: لأن الأحاديث الدالة على ذلك أكثر، وأصح من أدلة القول المخالف له، كما سبق بيانه.
ثانياً: إن التعبير بلفظ: (رخص) تدل على أنهن مستثنى عن الحكم العام، وهو أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما يدل على أن هذه الرخصة متأخرة على الحكم المخالف لها.
ثالثاً: إن رجوع عدد من الصحابة-رضي الله عنهم-إلى القول بالرخصة لهن يدل على صحة هذا القول وأولويته، وأن هذه الرخصة متأخرة، لذلك رجعوا إليها، وبذلك تكون أدلة الرخصة ناسخة لما يخالفها.
والله أعلم.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٢؛ فتح الباري ٣/ ٧٢٤.