للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: إنها يجب عليها طواف الوداع، فلا تنفر حتى تطهر فتطوف بالبيت.

وهو قول روي عن عمر -رضي الله عنه- وعن بعض الصحابة، إلا أنهم رجعوا عنه غير عمر -رضي الله عنه- (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنها تنفر بدون طواف الوداع- بالأحاديث التي مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن أن تنفر بدون أن تطوف للوداع (٣).

ويستدل للقول الثاني- وهو أنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف- بحديث


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٣؛ سنن الترمذي ص ٢٢٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٢٤؛ "شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٥؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٣؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨٣؛ " الاستذكار ٣/ ٦٧٠ - ٦٧١؛ جامع الأمهات ص ٢٠٢؛ التاج والإكليل ٤/ ١٩٦؛ " الأم ٢/ ١٩٨؛ مختصر المزني ص ١٠٠؛ المجموع ٨/ ١٤٣؛ " المغني ٥/ ٣٤١؛ الشرح الكبير ٩/ ٢٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٢٦٥.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٣؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٢؛ سنن الترمذي ص ٢٢٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٢٤؛
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٩٨؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٢ - ٢٢٣٥؛ الاستذكار ٣/ ٦٦٨ - ٦٧٠؛ المغني ٥/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>