للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا قد صدقت) (١).

خامساً: قال طاوس: وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: (تنفر؛ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهنّ) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول وهو حديث الحارث بن عبد الله -رضي الله عنه- يدل أن الحائض يجب عليها طواف الوداع، كما يجب على غيرها، وأنها لا تنفر حتى تطوف بالبيت. لكن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث المذكورة بعده؛ لأنها بعده، يدل على ذلك لفظ: (رخص)، كما يدل على ذلك رجوع كثير من الصحابة الذين قالوا بوجوب طواف الوداع عليها إلى القول بعدم الوجوب، والرخصة لها بالنفر دون الطواف (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب طواف الوداع على الحائض على قولين:

القول الأول: لا يجب عليها طواف الوداع، فلها أن تنفر بدون أن تطوف.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢١٥، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، ح (١٣٢٨) (٣٨١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧١، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ح (٣٣٠).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٥؛ فتح الباري ٣/ ٧٢٥؛ عمدة القاري ٧/ ٣٨٥؛ صحيح سنن أبي داود ص ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>