للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: مشروعية النسخ]

لا خلاف في مشروعية النسخ وجوازه، عقلاً، ووقوعه شرعاً، وذلك في الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده، إلا ما روي عن بعض اليهود، وعن شرذمة من المسلمين، إنكارهم للنسخ.

أما اليهود فإنهم قد انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قالوا: لا يجوز النسخ عقلاً، ولا شرعاً؛ زاعمين أنه عين البداء، وهو لا يجوز على الله تعالى (١).

القسم الثاني: قالوا: يجوز النسخ عقلاً، لا شرعاً، زاعمين أن موسى عليه السلام قال: إن شريعته لا تُنسخ من بعده (٢).

القسم الثالث: قالوا: يجوز النسخ شرعاً، لا عقلاً، ثم زعم بعضهم: أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- ليس نبيّاً. وزعم بعضهم: أنه نبيّ لكنه لم يُبعث بنسخ شريعة موسى


(١) القائلون بهذا القول فرقة يسمون (الشمعونية)، أو (الشمعنية). نسبة إلى شمعون بن يعقوب. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١٠٩؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦؛ أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٠٢؛ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السُّول لأبي زكريا يحيى الرهوني ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦؛ شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٢٦٦؛ التحرير لابن الهمام، وشرحه تيسير التحريرلأمير بادشاه ٣/ ١٨١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣.
(٢) وهذه الفرقة تسمى (العنانية)، نسبة إلى عنان بن داود. راجع المصادر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>