للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين عند السجود

ذهب بعض أهل العلم (١) ومنهم ابن خزيمة (٢)، والماوردي (٣)، وابن قدامة (٤)، إلى أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ له.

وذهب ابن حزم إلى عكس ذلك؛ حيث قال بوجوب وضع اليدين إذا سجد قبل الركبتين، وأن الحديث الدال على ذلك ناسخ لما خالفه (٥).


(١) قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٩٨: (وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، وروى فيه خبراً). وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤: (وقد روي أن ذلك كان ثم نسخ وصار الأمر إلى ما روينا عن وائل بن حجر إلا إن إسناده ضعيف). وقال الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٠: (ومنهم من ادعى أن الأحاديث الأول منسوخ بحديث سعد). وانظر كذلك: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٤٩؛ المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لابن حجر الهيتمي ١/ ٤٠٨؛ حاشية العدوي ١/ ٣٣٧.
(٢) انظر قوله في صحيح ابن خزيمة ١/ ٣١٩. وانظر كذلك: المجموع ٣/ ٢٧٥؛ فتح الباري ٢/ ٣٦٠.
(٣) هو: علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة من أصحاب الوجوه، تفقه على الصيمري، وغيره، وولي القضاء ببلدان شتى، واتهم بالاعتزال، ومن مؤلفاته (الحاوي الكبير) وتوفي سنة خمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٨؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٠.
وانظر قوله بالنسخ في: الحاوي ٢/ ١٢٥.
(٤) انظر: المغني ٢/ ١٩٤.
(٥) انظر: المحلى ٣/ ٤٥؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>