للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم قيام الليل]

ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى أن قيام الليل كان واجباً في أول الإسلام، ثم صار تطوعاً، ونُسخ الوجوب (١).

ونحوه قول عائشة (٢)، وابن عباس-رضي الله عنهما-، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والإمام البخاري، وأبو داود السجستاني (٣)، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (٤)، والنووي (٥).

وذهب بعض أهل العلم، ومنهم الحسن البصري إلى أن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من نصف الليل وثلثه، ونحو ذلك، إلا أن وجوب قيام الليل بالقليل باق (٦).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٢٧؛ التمهيد ٤/ ١٤٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥١؛ المجموع ٣/ ٦؛ المغني ٢/ ٥٥٥؛ الشرح الكبير للمقدسي ٤/ ١٨٢؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٥٣٦؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٩؛ فتح الباري ٣/ ٢٦؛ فتح القدير للشوكاني ٥/ ٣٩٩؛ أضواء البيان ١٠/ ٢٠٣.
(٢) حيث قالت: (فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة) وسيأتي تخريج هذا الحديث. وانظر: المجموع ٣/ ٦.
(٣) انظر: صحيح الإمام البخاري ص ٢٢٤؛ سنن أبي داود ص ٢٠٣؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٤٣٩.
(٤) انظر: التمهيد ٤/ ١٤٧.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ١٤٠، ٢/ ٣٦٩.
(٦) انظر: التمهيد ٤/ ١٤٧؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/ ٥١، ٥٣؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>