للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: الفطر بالحجامة]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ، لذلك ليست الحجامة من مفطرات الصوم (١).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، وابن شاهين (٣)، والبيهقي (٤)، وابن حزم (٥)، وابن عبد البر (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠)، وبدر الدين العيني (١١).

وذهب بعض أهل العلم إلى عكس القول السابق، فقالوا: إن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه (١٢).


(١) ونسب الحازمي القول بالنسخ إلى أكثر أهل العلم. انظر: الاعتبار ص ٣٥٢؛ المجموع ٦/ ٢٥٤؛ فتح الباري ٤/ ٢١٠؛ عمدة القاري ٨/ ١٢٨؛ فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٧.
(٢) انظر: اختلاف الحديث ١/ ١٩٧؛ مختصر المزني ص ٨٥؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٤٦.
(٣) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٤٤٤.
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٤٥.
(٥) انظر: المحلى ٤/ ٣٣٧.
(٦) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٠٧.
(٧) انظر: الاعتبار ص ٣٥٢.
(٨) انظر: القبس لابن العربي-مع التمهيد والاستذكار-٩/ ٢٢١.
(٩) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦١.
(١٠) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٥٨.
(١١) انظر: عمدة القاري ٨/ ١٢٨.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٧/ ٤٢١؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٥١؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٩١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>