للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عدة (١) المتوفى عنها زوجها كان حولاً، ثم نسخ ذلك بالعدة أربعة أشهر وعشراً (٢).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: ابن عباس -رضي الله عنه- (٣)، وعكرمة (٤)، والحسن البصري (٥)، و قتادة (٦)، والجصاص الرازي (٧)، والنحاس (٨)، وابن عبد البر (٩)، وابن العربي (١٠)، والقرطبي (١١).


(١) العدة هي: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه. التعريفات الفقهية ص ١٤٤.
(٢) ذهب أبو عبيد إلى أنه من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه. وذكر الجصاص أنه اتفق عليه أهل العلم. وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة. ونسبه ابن العربي، والقرطبي إلى أكثر أهل العلم. انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٤٧ - ١٤٤٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٤٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٧٠١؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٩٤ - ٢٩٦.
(٣) انظر: السنن الكبرى ٧/ ٧٠١؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٥.
(٤) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٤٩.
(٥) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٤٩.
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥.
(٧) انظر: أحكام القرآن ١/ ٥٠١.
(٨) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ٧٧.
(٩) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٢.
(١٠) انظر: أحكام القرآن ١/ ٢٠٧.
(١١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>