(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٢٢؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩؛ عمدة القاري ٣/ ٥٣٩. (٣) وقال عن الإمام مالك: (فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده). التمهيد ٥/ ١٨٣. وانظر: الاستذكار ٢/ ٣٤٩. (٤) انظر: عمدة القاري ٣/ ٥٣٩. (٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ٥١. (٦) اشتمال الصماء، هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وقيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٣.