للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر]

وضع الرجُل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي من أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره قد نسخ؛ لذلك لا بأس بذلك.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن بطال (٢)، وأيده ابن عبد البر (٣)، وقواه العيني (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء (٦)،


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٠.
(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٢٢؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩؛ عمدة القاري ٣/ ٥٣٩.
(٣) وقال عن الإمام مالك: (فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده). التمهيد ٥/ ١٨٣. وانظر: الاستذكار ٢/ ٣٤٩.
(٤) انظر: عمدة القاري ٣/ ٥٣٩.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ٥١.
(٦) اشتمال الصماء، هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وقيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>