للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحريم، فكان تركه أولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب والبنات ذات الصورة للبنات، بالأحاديث التي تدل على محو الصور وطمسها، وعلى تحريم اتخاذها، قول له وجه واحتمال؛ وذلك لوجود قرائن تدل على تأخر تلك الأحاديث، إلا أنه يتطرق إليها احتمال تخصيصها بما يدل على الإباحة؛ لذلك لا يقطع فيها بالنسخ، إلا أن احتماله احتمال قوي.

والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>