للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لعموم أحاديث النهي عن التصوير واتخاذ الصور، ورأوا أحاديث عائشة-رضي الله عنها- في اللعب بالبنات من اللعب منسوخة بأحاديث النهي عن اتخاذ الصور (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الأولى هو القول بعدم جواز اتخاذ اللعب للبنات، وذلك لما يلي:

أ- للأحاديث الكثيرة الصحيحة والصريحة في تحريم اتخاذ الصور، والأمر في بعضها بطمس الصور والتماثيل ومحوها، وهي أحاديث عامة تشمل اللعب للبنات إذا كانت صورة وتمثالاً، ولم يرد في واحد من تلك الأحاديث استثناء اللعب والبنات للبنات، فهو مما يدل على تعميم النهي والتحريم.

ب- ولأن الأحاديث في تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة تحتمل كونها قبل الأمر بمحو الصور وطمسها، فيكون ذلك منسوخاً بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها، كما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم (٢).

ج- ولأن ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب يحتمل أن يكون مخصوصة من النهي عن اتخاذ الصور، ويحتمل عدم ذلك، فصار متردداً بين الإباحة


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ٤/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>