للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن ما ذكر من وجه الاستدلال للنسخ احتمال، ويحتمل أن يكون اتخاذ اللعب للبنات مخصوصاً من عموم النهي عن اتخاذ الصور، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز اتخاذ اللعب للبنات، ولعبهن بها (٢).

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ من أحاديث عائشة -رضي الله عنها- الثلاثة الأولى، ورأوا ذلك مخصصاً ومستثنى من عموم النهي عن اتخاذ الصور (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اتخاذ اللعب للبنات (٤).


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٥٦؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥؛ ١٠/ ٦١٥؛ عمدة القاري ١٥/ ٢٦٤.
(٢) انظر: المحلى ٩/ ٢٣٠؛ إكمال المعلم ٧/ ٤٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٥٦؛ فتح الباري ١٠/ ٦١٥؛ عمدة القاري ١٥/ ٢٦٤؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٩٠.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٤) ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٧١؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٣٠٥؛ إكمال المعلم ٧/ ٤٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٥٦؛ فتح الباري ١٠/ ٦١٥؛ عمدة القاري ١٥/ ٢٦٤؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ٤/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>