للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (ولا صورة إلا طمستها) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن أحاديث عائشة-رضي الله عنها-الثلاثة الأولى تدل على جواز اتخاذ اللعب والبنات من اللعب للبنات، والأحاديث المذكورة بعدها تدل على النهي عن الصور، وعلى تحريم صنعها واتخاذها، وعلى طمسها ومحوها أينما كانت، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه الأحاديث الثلاثة الأولى من جواز اتخاذ اللعب والبنات للبنات؛ لتأخرها عليها؛ حيث إن أحاديث عائشة-رضي الله عنها- الثلاثة الأولى كانت عند دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- وبنائه عليها، وقبل غزوة خيبر، والأحاديث الدالة على النهي عن الصور وعلى تحريم اتخاذها كانت بعد ذلك؛ لأن ابن عباس ذكر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل مصور في النار» وابن عباس -رضي الله عنه- كان سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد فتح مكة، كما أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه- بمحو الصور في حديث جابر -رضي الله عنه-، كان زمان الفتح. وهذا كان بعد غزوة خيبر؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على النهي عن الصور وعلى تحريم اتخاذها ناسخة لما يدل على جواز اتخاذ اللعب والبنات للبنات (٢).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٨٢، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، ح (٩٦٩) (٩٣).
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٧١؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٣٠٥؛ إكمال المعلم ٧/ ٤٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٥٦؛ فتح الباري ١٠/ ٦١٥؛ عمدة القاري ١٥/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>