للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام بالحج أو العمرة، وأن الأمر بغسله كان أولاً، ثم نُسخ ذلك (١).

وممن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي (٢)، والحازمي (٣)، وابن قدامة (٤)، والرازي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن يعلى (٨) -رضي الله عنه- أنه قال لعمر -رضي الله عنه-: أرني النبي -صلى الله عليه وسلم- حين يُوحى


(١) انظر: المجموع ٧/ ١٤٧؛ الشرح الكبير للمقدسي ٨/ ١٤٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥؛ عمدة القاري ٧/ ٤٦؛ سبل السلام ٢/ ٣٨٧.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ الاعتبار ص ٣٧١.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٦٦ - ٣٧٢.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٧٩؛ الشرح الكبير ٨/ ١٤١.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ للرازي ص ٦٣.
(٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٧٤.
(٧) راجع المصادر السابقة في الحواشي: (١، ٤ - ٦). وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٤١.
(٨) هو: يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همام، التميمي الحنظلي، حليف قريش، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهد معه الطائف وحنيناً وتبوك، وروى عنه عطاء، ومجاهد، وغيرهما، ومات بعد الأربعين. انظر: الإصابة ٣/ ٢١٢٣؛ تهذيب التهذيب ١١/ ٣٤٨؛ التقريب ٢/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>