للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: القنوت بعد الركوع]

ذهب الطحاوي إلى أن القنوت بعد الركوع قد نسخ (١).

وليس للقول بالنسخ أثر بارز في اختلاف الفقهاء في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في المفهوم من تلك الآثار، كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فأنزل الله عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨]) (٢).

ثانياً: عن محمد بن سيرين قال: سُئل أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أقنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: «قنت


(١) قال في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٦ - بعد ذكر ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- في القنوت-: (فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع). وقال في ص ٢٤٨ - بعد ذكر ما روي عن أنس -رضي الله عنه- في القنوت-: (فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القنوت قبل الركوع شيء، وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع).
(٢) سبق تخريجه في ص ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>