للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الركوع يسيراً» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» (٢).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه-: (ثم تركه بعد الركوع) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر وأنس -رضي الله عنهما-يدلان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت بعد الركوع، ثم نزول الآية وقول أنس -رضي الله عنه-: (ثم تركه) يدلان على نسخ تلك القنوت، فيثبت من ذلك أن القنوت بعد الركوع قد نسخ (٤).

وكأن هذا القول ودليله مبني على نسخ القنوت في المكتوبات، وقد سبق حقيقة ذلك وما اعترض عليه، وما هو الراجح، وذلك في المسألة قبل السابقة، وفي ذلك كفاية، لذلك فلا داعي لإعادته.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده على


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ح (١٠٠١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٦، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٧) (٢٩٨).
(٢) سبق تخريجه في ص ٥٦٢.
(٣) هذا إحدى روايات النسائي، أخرجه في سننه ص ١٧٦، كتاب التطبيق، باب اللعن في القنوت، ح (١٠٧٧).
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٦، ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>