للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: سؤر الهرة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر (١) الهر طاهر، وأن الآثار الدالة على نجاسة الهرة منسوخة بالآثار الدالة على طهارتها. ويظهر هذا من صنيع ابن شاهين في كتابه " ناسخ الحديث ومنسوخه" (٢)، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في كتابه " إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه" (٣).

وذكر الكاساني (٤): أن ماروي من الحديث - أي في طهارة الهرة-يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع، ثم نسخ على مذهب الطحاوي (٥).


(١) السؤر جمعه أسآر، وهو في اللغة بقية الشيء، وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض. انظر: المغرب ١/ ٣٧٨؛ مختار الصحاح ص ٢٤٧؛ المصباح المنير ص ٢٩٩؛ القاموس المحيط ص ٣٦٤.
والسؤر في اصطلاح الفقهاء: بقية طعام الحيوان وشرابه. شرح الزركشي ١/ ٤٦.
(٢) ص ٢٣٦.
(٣) ص ٧٣.
(٤) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين السمرقندي، تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ومن مؤلفاته: "بدائع الصنائع " وتوفي في رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة. انظر: الجواهر المضية للقرشي ٤/ ٢٥؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٣٢٧.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>