للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: ضرب النساء]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نهى عن ضرب النساء، ثم أذن في ضربهن ضرباً غير مبرح (١)، فكان في ذلك إباحة ضربهن، ونسخاً للنهي عن ضربهن، إلا أن ضربهن خلاف الأولى.

وممن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، أو لم يصرحوا به إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أن للرجل ضرب زوجها للتأديب، وإذا نشزت (٥)، ولم ترتدع بالوعظ والهجران، لكن ضرباً غير مبرح (٦).


(١) مبرح من التبريح، وهو المشقة والشدة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١١٩.
(٢) ونحوه قول الماوردي، والعمراني. انظر: الأم ٥/ ٢١٤، ٢١٥؛ الحاوي ٩/ ٦٠٠؛ روضة الطالبين ص ١٣١٢؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٣؛ المجموع شرح المهذب-تكميل المطيعي- ١٨/ ٩٧.
(٣) هو لم يصرح بالنسخ، لكنه أشار إليه. انظر: الاعتبار ص ٤٣٣ - ٤٣٥.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٥) نشزت من النشز، وهو لغة المكان المرتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٤٣؛ القاموس المحيط ص ٤٧٤.
والنشوز اصطلاحاً: هو معصيتها إياه فيما يجب عليها. انظر: الإقناع لطالب الانتفاع ٣/ ٤٣٧؛ منتهى الإيرادات ٢/ ١٢٨.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى والخامسة، وانظر: جامع البيان ٤/ ٢٤٣١ - ٢٤٣٣؛ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٤/ ٢٠ - ٢٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٨؛ التمهيد ١١/ ٢٩٥؛ السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٩٦ - ٤٩٨؛ الحاوي ٩/ ٥٩٨ - ٦٠٠؛ الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ١١٦؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٢٠ - ٣٢١؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٦١ - ١٦٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٢؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢١/ ٤٧٠ - ٤٧٥؛ الممتع ٥/ ٢٤٧، ٢٤٨؛ مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥؛ تفسير ابن كثير ١/ ٤٦٦؛ عمدة القاري ١٤/ ١٧٧؛ الإنصاف ٢١/ ٤٧٠ - ٤٧٣؛ روح المعاني ٤/ ٣٧، ٣٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>