للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار (١) كان في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق، ثم نسخ الله ذلك فجعله تحريماً موقتاً، وموجباً للكفارة.

وممن قال بنحو هذا: أبو بكر الجصاص (٢)، والمرغناني (٣)، وابن العربي (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وسائر أهل العلم -وإن لم يصرحوا بالنسخ أو لم يذهبوا إليه-إلا أنه لا خلاف بينهم في أن الظهار في الشريعة غير الطلاق (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ


(١) الظهار من الظهر، وهو لغة: خلاف البطن. واصطلاحاً: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. انظر: المصباح المنير ص ٣١٥؛ أنيس الفقهاء ص ٥٧.
(٢) انظر: أحكام القرآن ٣/ ٥٥٨، ٥٥٩.
(٣) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٤/ ٢٥٠.
(٤) انظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٥٢.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٦٧.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة، غير الأولى. وانظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٣٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٢٣٠، ٢٣٤؛ المغني ١١/ ٥٧؛ الشرح الكبير ٢٣/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>