للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: الآية السابقة في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على جواز أخذ الفدية في الخلع.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس (١)، أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان صراحة على جواز أخذ الفدية في

الخلع (٣).

وهذا القول هو الراجح بلا شك، لدلالة الكتاب والسنة عليه، وعدم صحة القول بالنسخ.

والله أعلم.


(١) هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهير، الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار، شهد أحداً وما بعدها، وبشره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجنة، واستشهد يوم اليمامة. انظر: الإصابة ١/ ٢٢١.
واختلف في اسم امرأته هذه، فقيل: جميلة بنت أبي بن سلول. وقيل: حبيبة بنت سهل. وقيل: مريم المغالية. انظر: فتح الباري ٩/ ٣٥٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٤، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، ح (٥٢٧٣).
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٤، ٤٧٧؛ التمهيد ١١/ ١٩٧ - ١٩٩؛ المغني ١٠/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>