للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (١).

ويستدل منهما على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على جواز أخذ الفدية في الخلع، والآية الثانية تدل على تحريمه، فتكون الآية الثانية ناسخة لجواز أخذ الفدية المذكورة في الآية الأولى (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن النسخ إنما يقال عند تعذر الجمع بين الأدلة، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى

حتى يقال فيها بالنسخ؛ وذلك لأن الآية الأولى يدل على جواز أخذ الفدية في الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود الله. والآية الثانية إنما جاء فيها النهي إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج (٣).

ب-إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، ولا يوجد ما يثبت أن الآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى حتى تكون ناسخة لها (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وذهب بقية أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-إلى جواز أخذ الفدية في الخلع، لا خلاف بينهم في ذلك (٥)، وذلك لما يلي:


(١) سورة النساء، الآية (٢٠).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٤؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٥٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٢٨٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٠؛ التمهيد ١١/ ١٩٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٣٣؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٨٨؛ المغني ١٠/ ٢٦٨.
(٤) انظر: المغني ١٠/ ٢٦٨.
(٥) انظر: الموطأ لمحمد ص ١٨٨؛ الأم ٥/ ٢١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٠؛ التمهيد ١١/ ١٩٧؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٥٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٣٣؛ المغني ١٠/ ٢٦٨؛ فتح الباري ٩/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>