للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدل على جواز مبايعة النساء باليد-إن ثبت- فهو منسوخ؛ لذلك لا يجوز مبايعتهن باليد، وإنما يُبايعن بالقول.

وممن صرح به: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في أن مبايعة النساء يكون بالقول لا باليد (٤).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبايع النساء، فيضع ثوباً على يده، فلما كان بعد، كُنّ يجئن النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا


(١) انظر: الاعتبار ص ٥١٣ - ٥١٤.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٤.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥١٢.
(٤) قد ذكر غير واحد من أهل العلم الأحاديث الواردة في مبايعة النساء، ولم أجد من قال بجواز مبايعتهن باليد. راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: جامع البيان ١٤/ ٨٣٩٩ - ٨٤٠٣؛ التمهيد ١٦/ ٢٩٣، ٣٠٣؛ الاستذكار ٧/ ٥٥٥، ٥٥٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٩٥؛ فتح الباري ٨/ ٥٥٩ - ٥٦٠؛ عمدة القاري ١٣/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>