للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [الممتحنة: ١٢]. فإذا أقررن، قال: «قد بايعتكن» حتى جاءت هند (١) امرأة أبي سفيان (٢) أم معاوية، فلما قال: «ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام، فقال: «ولا يقتلن أولادهن» فقالت: أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأولادهم، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «ولا يسرقن» فقالت: يا رسول الله إني أصيب من مال أبي سفيان، قال: فرخص لها (٣).

ثانياً: عن معقل بن يسار -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصافح النساء من


(١) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، أسلمت يوم الفتح، وتوفيت في خلافة عمر -رضي الله عنه- وقيل خلافة عثمان -رضي الله عنه-. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٣١٠؛ الإصابة ٤/ ٢٦٥٧.
(٢) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، القرشي الأموي، أبو سفيان، مشهور باسمه وكنيته، أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً والطائف، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن عباس، وقيس بن حازم، وغيرهما، وتوفي في خلافة عثمان -رضي الله عنه- قيل سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٦٣؛ الإصابة ٢/ ٨٨٩، ٨٩٠.
(٣) أخرجه أبو داود في مراسيله-مختصراً-ص ٤٢٧، والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص ٥١٣، وقال في ص ٥١٤: (وحديث الشعبي الذي بدأنا بذكره منقطع، فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح، فإن كان ثابتاً ففيه دلالة على النسخ، وله شاهد في بعض الأحاديث). وقال ابن حجر في الفتح ٨/ ٥٦٠: (وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب، أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>