للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل]

النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي، وقد يكون إلى غير بدل من حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله، إما أن يُحلّ-سبحانه وتعالى- محله حكماً آخر أولا. فإذا أحلّ محله حكماً آخر فذلك هو النسخ ببدل، وإذا لم يحلّ محله حكماً آخر، فذلك هو النسخ إلى غير بدل، وكلاهما جائز (١).

أما النسخ إلى غير بدل فمن أمثلته:

أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى غير بدل (٢).

ب-نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل (٣).

ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير بدل (٤).

أما النسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام:


(١) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٣٧.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٣٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨.
(٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨.
(٤) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٣٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>