للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير وضوء (١).

القسم الخامس: الحرام.

وهذا القسم يقع نسخه على وجهين:

الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب.

مثاله: زيارة القبور، فإنها كانت قد نُهي عنها، ثم زار النبي -صلى الله عليه وسلم- القبور، وأمر بزيارتها، فصارت مستحبة (٢).

الوجه الثاني: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة.

مثاله: الأكل والشرب والجماع، فإنها كانت محرمة على الصائم بعد النوم في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك، فصار مباحاً (٣) والله أعلم.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٩؛ المحلى ١/ ١٠٠؛ بداية المجتهد ١/ ٨٩. وسيأتي تفصيل القول في المسألة في مبحث آداب قضاء الحاجة، والوضوء ونواقضه.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٣٠. وسيأتي تفصيل القول فيها في مبحث الجنائز - إن شاء الله تعالى-.
(٣) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>