للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: المباح.

ويقع نسخه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن ينسخ من الإباحة إلى التحريم.

مثاله: أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمت (١).

الوجه الثاني: أن ينسخ من الإباحة إلى الكراهة.

مثاله: الالتفات في الصلاة، فإنه كان جائزاً ومباحاً، ثم نسخ فصار مكروهاً (٢).

الوجه الثالث: أن ينسخ من الإباحة إلى الوجوب.

مثاله: أن قتال المشركين كان قد نُهي عنه، ثم نُسخ ذلك بالإباحة، ثم نُسخ إباحة قتالهم بوجوبه، فصار المباح واجباً (٣).

القسم الرابع: المكروه.

ويقع نسخه على وجه واحد، وهو أن يُنسخ من الكراهة إلى الإباحة والجواز.


(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١١؛ نواسخ القرآن ١/ ١٢٩.
(٢) وهذا على قول بعض أهل العلم. انظر: الاعتبار للحازمي ص ٢٠٤. وسيأتي تفصيل القول في المسألة في مبحث ما يكره في الصلاة أو يفسدها.
(٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>