للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها مرور شيء بين يدي المصلي، وأن الأحاديث التي تدل على قطعها بمرور الكلب والحمار والمرأة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فإنها قد نسخت.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وادعى ابن حزم عكس ذلك؛ حيث ذهب إلى نسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أ هل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في المراد بالقطع المذكور فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠، ٤٦٣. وكذلك صرح به ابن عابدين في حاشيته ٢/ ٣٤٣.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ١٢١.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢٨٦.
(٤) انظر: المحلي ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٥) انظر: التمهيد ٤/ ١٢٠، ١٢١؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٨؛ فتح الباري ١/ ٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>