(٢) انظر: المجموع ٩/ ١٧٦. وقال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٤١٥: (وقد يحتمل ذلك أن يكون مباحاً في العصر الأول، ثم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر -رضي الله عنه- لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولانشغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر -رضي الله عنه- مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر -رضي الله عنه- حين بلغه ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانتهوا عنه). وقال ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٥٧٢، بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري: (ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، وأن يكون النهي ورد بعد ذلك). وممن أشار إلى نسخ ما يدل على جواز بيع أمهات الأولاد: الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٨، وأحمد بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ٤/ ٥١٧، والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨، وعثمان بن محمد الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٥٥٧. (٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المبسوط ٧/ ١٤٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٤٣، ١٦٤٤؛ المغني ١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٨؛ العزيز ١٣/ ٥٨٤ - ٥٨٦.