للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد (١)، وأن ما ورد مما يدل على جواز بيعهن فإنه قد نسخ.

وممن صرح بنسخه: النووي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).


(١) أمهات الأولاد جمع لأم الولد، وأم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: المغني ١٤/ ٥٨٠.
(٢) انظر: المجموع ٩/ ١٧٦. وقال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٤١٥: (وقد يحتمل ذلك أن يكون مباحاً في العصر الأول، ثم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر -رضي الله عنه- لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولانشغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر -رضي الله عنه- مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر -رضي الله عنه- حين بلغه ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانتهوا عنه).
وقال ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٥٧٢، بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري: (ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، وأن يكون النهي ورد بعد ذلك).
وممن أشار إلى نسخ ما يدل على جواز بيع أمهات الأولاد: الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٨، وأحمد بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ٤/ ٥١٧، والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨، وعثمان بن محمد الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٥٥٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المبسوط ٧/ ١٤٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٤٣، ١٦٤٤؛ المغني ١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٨؛ العزيز ١٣/ ٥٨٤ - ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>