للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: قتل الكلاب]

نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلِب (١)، والكلب العقور (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك لا يحل قتل الكلاب التي لا تؤذي، ولا ضرر فيها.

وممن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية، منهم محمد بن الحسن (٣)، وبعض المالكية، منهم ابن عبد البر (٤)، وبعض الشافعية، منهم النووي (٥)، ويدل عليه كلام بعض الحنابلة، منهم ابن قدامة (٦). وقال به كذلك أبو حامد الرازي (٧).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران:


(١) الكلِب، يقال: كلِب الكلب واستكلب إذا ضري وتعود أكل الناس. وكذلك إذا أكل لحم الإنسان فأخذه لذلك سعار وداء شبه الجنون. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٣٥.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠؛ عمدة القاري ١٠/ ٦٧٠.
(٣) انظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٧٥٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥؛ فتح القدير ١/ ١٠٩؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛ فتح باب العناية ١/ ١٠٣.
(٤) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٠ - ١٧٣.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٧٨، ٨٠.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٣٥٦؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٦.
(٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>