للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة (١) الكفار على المسلمين، وأن ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، فإنه قد نسخ.

و ممن صرح بالنسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وأبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبو بكر الجصاص (٧)، والسرخسي (٨).


(١) الشهادة هي: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. التعريفات للجرجاني ص ١٢٩؛ التعريفات الفقهية ص ١٢٤.
(٢) انظر: قوله في: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
(٣) انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
(٤) انظر قوله في: الآثار لمحمد ٢/ ٦٣٧؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
(٥) انظر قوله في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
(٦) انظر قوله في: السنن الكبرى ١٠/ ٢٧٦؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١.
(٧) انظر: أحكام القرآن ٢/ ٦١٥.
(٨) انظر: المبسوط ١٦/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>