للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (١).

فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال القرعة في الحكم، وأنها مشروعة في شريعتنا، كما كانت مشروعة في شريعة من قبلنا (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، ما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز استعمال القرعة في الحكم؛ وذلك لكثرة الأدلة التي تدل عليه من الكتاب والسنة، مع صحتها وصراحتها، بخلاف أدلة القول الأول، فإن منها ما هو غير صحيح، ومنها ما هو غير صريح في المسألة.

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على الحكم بالقرعة؛ وذلك لأن الأدلة التي استُدل منها على النسخ، بعضها غير صحيح، وبعضها مع أنها غير صريحة في المسألة متقدمة على ما يدل على استعمال القرعة في الحكم، كما سبق بيانه، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ.

والله أعلم. …


(١) سورة الصافات، الآيات (١٣٩ - ١٤١).
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛ مختصر المزني ص ٤١٩؛ التمهيد ١٣/ ٣٠٢؛؛ السنن الكبرى ١٠/ ٤٣٧؛ المغني ١٤/ ١١١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢٩/ ٤٩، ٨٤؛ الطرق الحكمية ص ١٦٧؛ إعلام الموقعين ٢/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>