للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة المائدة، وحديث أبي موسى -رضي الله عنه-، وما روي عن علي -رضي الله عنه- من الحكم بجعل الولد بين اثنين لما ادعياه، ولم يحكم بالقرعة (٢).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الحكم بالقرعة.

ثانياً: قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (٣).

ثالثاً: قوله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨١، ٣٨٢؛ الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦.
(٣) سورة آل عمران، الآية (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>