للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البطحاء (١).

وقد حكم علي -رضي الله عنه- بالقرعة بعد فتح مكة؛ لأنه إنما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن بعد فتح مكة، وقد أقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الحكم بالقرعة، فدل ذلك أن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن الحكم به غير منسوخ؛ لأنه لا يصح كون المتقدم ناسخًا للمتأخر.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استعمال القرعة في الحكم على قولين:

القول الأول: لا يستعمل القرعة في الحكم.

وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: يجوز استعمال القرعة في الحكم.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول جمهور أهل


(١) أصله في صحيح مسلم ٦/ ٨٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ح (١٥٧٩) (٦٨)، وأخرجه بهذا للفظ أحمد في المسند ٣/ ٤٨١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨١، ٣٨٢؛ الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦.
(٣) انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛ التمهيد ١٣/ ٢٩٩، ٣٠٢؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٢/ ٩٨؛ جامع الأمهات ص ٥٢٩، ٥٣٠.
(٤) انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛ مختصر المزني ص ٤١٩؛ السنن الكبرى ١٠/ ٤٣٧؛ التنبيه ص ٣٤٧؛ روضة الطالبين ص ١٩٥١.
(٥) انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛ المغني ١٤/ ١١١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢٩/ ٤٩، ٨٤؛ الطرق الحكمية ص ١٦٧؛ إعلام الموقعين ٢/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>