للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عن الميسر والقمار؛ وذلك لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق في إيجاب الحق لمن خرجت له، فكما أن تعليق الاستحقاق

بخروج القرعة قمار، فكذلك تعيين المستحق. فيكون تحريم القمار ناسخاً للحكم بالقرعة (١).

واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن تحريم القمار ليس ناسخاً للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ بدليل ما يلي:

أ- عن جابر -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» (٢).

ب- عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا فلان، بماذا أمرته؟»، قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في


(١) انظر: الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٨٣، كتاب المغازي، باب، ح (٤٢٩٦)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٩، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح (١٥٨١) (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>