للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: تلقيح النخل]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نهى عن تلقيح (١) النخل، ثم أذن فيه، فنُسخ به النهي السابق (٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تلقيح النخل، ولكنهم اختلفوا في هذا الأمر هل كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- حكماً شرعياً فنسخ؟ أم كان من رأي في أمور الدنيا، فلا يتصف بالنسخ؟ والأظهر رجحان الأمر الثاني (٣).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن طلحة -رضي الله عنه- قال: مررت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوم على رؤوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أظن يغني ذلك شيئاً» قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب


(١) تلقيح النخل هو: وضع طلع الذكر، في طلع الأنثى أول ما ينشق. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٠٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٠٩ - ٤١٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٧ - ٤١٨.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٥١ - ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>