للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيبر على شطر ما يخرج من أرض خيبر من ثمر وزرع، فدل ذلك على جواز المساقاة بجزء من الثمر (١).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز المساقاة بجزء من الثمر إذا كان مشاعاً، كما هو القول الثاني، وأن القول بنسخ المساقاة غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة القول الثاني تدل على جواز المساقاة صراحة وهي غير محتملة لغير ذلك، بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إنها اختلف فيما يراد بها كما سبق بيانه في المسألة السابقة.

ب- إن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رأوا جواز المساقاة مستدلين على ذلك بعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أهل خيبر، مع علمهم أو روايتهم للأحاديث التي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة. فلو كانت هذه الأحاديث مخالفة لما يدل على جواز المساقاة أو ناسخة لها لما عملوا بها بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ج- إن النسخ إنما يكون في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعد موته، والمساقاة عمل بها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أهل خيبر حتى الموت، ثم عمل بها أبو بكر -رضي الله عنه- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلا اليهود من خيبر. وهذا مما يبطل قول من قال بأن ما يدل على جواز المساقاة قد نسخوالله أعلم.


(١) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٤؛ المغني ٧/ ٥٣٠، ٥٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>