للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره من الأحاديث في دليل القول بالنسخ، والتي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً- بما يلي:

أولاً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) الحديث (١).

وفي رواية عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها) (٢).

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال: أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك) (٣).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل


(١) سبق تخريجه في ص ١٣٨٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٨، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح (١٥٥١) (٥).
(٣) سبق تخريجه في ص ١٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>