للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبي حنيفة، وزفر (١).

القول الثاني: يجوز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به سعيد بن المسيب، وسالم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور أهل العلم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر-بما سبق


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٤؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٩؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٧٨، ٤٧٩؛ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لأحمد بن قودر، تكملة فتح القدير ٩/ ٤٧٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٤؛ المبسوط ٢٣/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٩؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٧٨، ٤٧٩.
(٣) انظر: المعونة ٢/ ١١٣١؛ التمهيد ١٢/ ٣٢٠؛ الاستذكار ٥/ ٤٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٣٨١؛ جامع الأمهات ص ٤٢٩.
(٤) انظر: الأم ٤/ ١٠، ١١؛ مختصر المزني ص ١٦٨؛ التنبيه ص ١٧٧؛ العزيز ٦/ ٥٠؛ روضة الطالبين ص ٨٦٦.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٥٣٠؛ الشرح الكبير ١٤/ ١٨١؛ الممتع ٣/ ٤٢١؛ الإنصاف ١٤/ ١٨١؛ الإقناع ٢/ ٤٧٨.
(٦) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٣؛ الاستذكار ٦/ ٤٥؛ المغني ٧/ ٥٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>