للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساقاة والمعاملة على بعض ما تخرجه الأرض من الثمر؛ لتأخر النهي على ما يدل على الجواز (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر -رضي الله عنه- ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعد موته؛ فلذلك لا يصح ادعاء النسخ من هذه الأحاديث لسنة خيبر (٢).

ب- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد معاملة خيبر لترك النبي -صلى الله عليه وسلم- العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر، ولا عمر-رضي الله عنهما-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، دليله.

وقد اختلف أهل العلم في المساقاة على جزء من الثمر على قولين:

القول الأول: لا يجوز المساقاة بجزء من الثمر.


(١) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٣؛ الاستذكار ٦/ ٤٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٣٨٢.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: المحلى ٧/ ٥٤؛ التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ المغني ٧/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>