للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً (١).

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة) (٢).

رابعاً: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة) قلت: وما المخابرة؟

قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (٣).

خامساً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضاً فهو يزرعها، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة» (٤).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر على نصف ما تخرجه أرض خيبر من الزرع والثمر، وقد جاء في هذه الأحاديث النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر. كما جاء فيها النهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلاً، وهي تشمل المساقاة بجزء من الثمر. فتكون أحاديث النهي عن المخابرة والمزابنة ناسخة لسنة خيبر وهي


(١) سبق تخريجه في ص ١٣٨٠.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٦، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٤٥) (١٠٤).
(٣) سبق تخريجه في ص ١٣٨١.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>