للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم العقيقة]

المذهب عند الحنفية أن العقيقة (١) قد نسخت (٢)، ثم اختلفوا:

فقال محمد بن الحسن: كانت العقيقة تطوعاً، وكان الناس يفعلونها في أول الإسلام، ثم نسخت بالأضحى، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (٣).

وقال الطحاوي: إنها كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها إلى الاختيار، فمن أحب أن يفعلها فعلها، ومن شاء أن يتركها تركها (٤).

وروي القول بنسخ العقيقة عن محمد ابن الحنفية (٥)، وأبي


(١) العقيقة اسم من عقّ، وهو لغة: الشق والقطع. والعقيقة اصطلاحاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود يومه السابع. ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ المصباح المنير ص ٣٤٤؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٠.
(٢) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٥، ٧٧٦؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي ١٠/ ١٦٩ - ١٧١؛ إعلاء السنن ١٧/ ١٠١ - ١١٠.
(٣) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٢٢٦؛ الاستذكار ٤/ ٣١٦؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٨٩؛ عمدة القاري ١٤/ ٤٦٣.
(٤) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٦/ ٤٣٧.
(٥) هو: محمد بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم المدني، المشهور بابن الحنفية. ثقة. روى عن أبيه، وعن عثمان، و غيرهما، وروى عنه محمد بن علي بن الحسين، وعطاء، وغيرهما، وتوفي بعد الثمانين. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٦؛ التقريب ٢/ ١١٥؛ شذرات الذهب ١/ ٨٨.
وانظر: قوله بما يدل على النسخ في الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٦. و في إسناده انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>