للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر الباقر (١)، وإبراهيم النخعي (٢).

وذهب ابن رشد (٣) إلى أن العقيقة كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت سنة (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في


(١) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة. روى عن أبيه، وجده الحسين، و غيرهما، وروى عنه: الزهري، وابن جريج، وغيرهما، وتوفي سنة أربع عشرة ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٣، ٣٠٤؛ التقريب ٢/ ١١٤.
وانظر ما يدل على قوله بالنسخ في: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٥؛ المحلى ٦/ ٢٤١. لكن في رواية الجصاص جابر الجعفي، وهو ضعيف. أما رواية ابن حزم فقال هو عنه: إنه واهية.
(٢) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٥.
(٣) هو: محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، الشهير بابن رشد الجد، الغرناطي القرطبي. قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها، وروى عن أبي علي الغساني، وأبي مروان بن سراج، وغيرهما، من مؤلفاته (المقدمات الممهدات)، وتوفي سنة عشرين وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب ص ٣٧٣، (٥٠٧)؛ شجرة النور الزكية ١/ ١٢٩، (٣٧٦)؛ شذرات الذهب ٤/ ٦٢.
(٤) انظر: المقدمات ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>