للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية من أهل الشرك، وأن ما يدل على جواز قبولها منهم فإنه قد نسخ (١).

وعكس ذلك بعض أهل العلم، فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك، وأن ما يدل على عدم قبولها منهم فإنه مما نسخ (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).

ويستدل لمن قال بنسخ جواز قبول الهدية من المشركين بما يلي:

أولاً: عن عياض بن حمار (٤) -رضي الله عنه- قال: أهديتُ للنبي -صلى الله عليه وسلم- ناقة، فقال:


(١) قال الترمذي بعد ذكر ما يدل على منع قبول هداياهم: (واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم). انظر: سنن الترمذي ص ٣٧٣؛ التمهيد ١٠/ ١٢٣؛ الاستذكار ٤/ ٨٩؛ فتح الباري ٥/ ٢٧٣.
(٢) قال الخطابي بعد ذكر ما يدل على المنع: (يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً؛ لأنه قبل هدية غير واحد من المشركين). انظر قوله في النهاية في غريب الحديث ١/ ٧١٦؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٦. وأيد هذا القول المباركفوري في تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩. وانظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٣.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة، وانظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٤.
(٤) هو: عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية، التميمي المجاشعي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: مطرف بن عبد الله، وعقبة بن صهبان، وغيرهما. وسكن البصرة. انظر: الإصابة ٢/ ١٣٩٦؛ تهذيب التهذيب ٨/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>