للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع (١).

ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- غير جابر -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول.

ثانياً: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ.

والله أعلم.


(١) انظر: الأم ٤/ ٦٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠؛ التمهيد ١٣/ ١٩٨؛ المغني ٨/ ٢٨٤، ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>