للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أن نسخ غسل المستحاضة لكل صلاة أو غسلها لتجمع به بين الصلاتين، بالوضوء لكل صلاة محتمل، إلا أن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة أولى من القول بالنسخ، وذلك بحمل الأمر الوارد فيها بالوضوء على الوجوب، وحمل الأمر الوارد فيها بالغسل لكل صلاة، أو بالغسل لتجمع به بين الصلاتين على الاستحباب (١).

ثانياً: إن الواجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، لكن الأفضل لها والأولى الغسل لكل صلاة، ثم الغسل لتجمع به بين الصلاتين، وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث كلها (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٣٥.
(٢) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٠؛ فتح الباري ١/ ٥٣٥؛ سبل السلام ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>