للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدالة على جواز الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة، وبحديث حمنة بنت جحش (١) -رضي الله عنها- حيث جاء فيه: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إليّ» (٢).

فدل كل هذا أن الأمر بهذه الأغسال للاستحباب دون الوجوب (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله


(١) هي: حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية، أخت أم المؤمنين زينت، كانت تحت مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله، وكانت من المبايعات. انظر: الإصابة ٤/ ٢٤٧٢؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٠، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ح (٢٨٧)، والترمذي في سننه ص ٤١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ح (١٢٨)، وابن ماجة في سننه ص ١٢٢، كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، ح (٦٢٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠. قال الإمام أحمد والترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه البخاري والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٤١؛ إرواء الغليل ١/ ٢٠٢.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٠؛ سبل السلام ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>