للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم الكي]

ذهب الطحاوي إلى أن الكي مباح، وأن ما يدل على النهي عنه فإنه قد نسخ بما يدل على الإباحة (١).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «هم الذين لا يتطيرون، ولا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون» (٣).

ثانياً: عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» (٤).

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٢، ٣٢٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٠ - ٣٢٣؛ فتح الباري ١٠/ ١٨١ - ١٨٢؛ عون المعبود ١٠/ ٢٥١ - ٢٥٣؛ تحفة الأحوذي ٦/ ١٩٧ - ١٩٩.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٧٦١.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٧٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>